فقه العبادات للإمام مالك

فقه العبادات للإمام مالك الفقه المالكي

26/06/2026
حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء :التوسعةُ على الأهل والعيال يوم عاشوراء سُنة نبوية عظيمةُ القدر، موصولةُ السند ، تلقَّ...
22/06/2026

حكم التوسعة على الأهل يوم عاشوراء :

التوسعةُ على الأهل والعيال يوم عاشوراء سُنة نبوية عظيمةُ القدر، موصولةُ السند ، تلقَّاها أئمةُ الحديث بالقبول ، وقوَّاها جمعٌ من كبار الحُفاظ ، وعمل بها فقهاء الأمصار ، حتى صارت من معالم هذا اليوم المبارك ، وعادةً جاريةً في أكثر بلاد المسلمين.

وقد وردت بهذه السنة أحاديثُ عدَّة عن طائفةٍ من الصحابة الكرام ، منهم : جابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وأبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين.

وأصحُّ هذه الروايات وأقواها: ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن وَسَّعَ عَلَى نَفسِهِ وَأَهلِهِ يَومَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، قال جابر: "جَرَّبنَاهُ فَوَجَدنَاهُ كَذَلِكَ" أخرجه الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار".

قال الحافظ أبو الحسن بن القَطَّان في "فضائل عرفة" (ق: 16): [إسناد هذا الحديث حسن] اهـ.

وقال الحافظ زين الدين العِرَاقِي في جزء "التوسعة على العيال" (ص: 11، ط. سبحة العقيق):
[وهو على شرط مسلم] اهـ.

وروى الحافظ أبو موسى المَدِينِي هذا الحديث في "فضائل الأيام والشهور"، ثم قال: حديث حسن، كما نقله الحافظ ابن المُلَقِّن في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (13/ 542، ط. دار الفلاح).

وقال الحافظ السُّيُوطِي في "الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة" (ص: 186، ط. جامعة الملك سعود) ردًّا على من ادَّعَى عدم ثبوت الحديث:
[كلَّا، بل هو ثابت صحيح] اهـ.

قال العلامة ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (2/ 419، ط. دار الفكر) مؤيِّدًا ما قاله الحافظ السُّيُوطِي:
[نعم، حديث التوسعة ثابتٌ صحيحٌ كما قال الحافظ السيوطي في "الدرر"] اهـ.

كما ورد الأثر بهذه السُّنة عن الصحابيين الجليلين: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وعن محمد بن المنتشر، وغيرهم.

فقد روى الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «مَن وَسَّعَ عَلَى أَهلِهِ يَومَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ سَائِرَ سَنَتِهِ».

وروى أيضًا عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال : « مَن وَسَّعَ عَلَى أَهلِهِ فِي عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيهِ سَائِرَ السَّنَةِ ».
قال يحيى بن سعيد:
" جرَّبنا ذلك فوجدناه حقًّ

17/05/2026

*•هـل حـمـدت الـلـه الـيـوم: الحـمـد الـلـه*
*•هـل اسـتـغـفـرت الـلـه الـيـوم: اسـتـغـفـرالـلـه العظيـم واتـوب اليه*
*•هـل صـلـيـت عـلـى الـنـبـي الـيـوم: الـلـهـم صـلِّ وسـلـم عـلـى نـبـيـنـا مـحـمـدﷺ*
*•هـل ذكـرت الـلـه الـيـوم: سـبـحـان الـلـه و الـحـمـدلـلـه والـلـه أكـبـر و لا إلـه إلا الـلـه و لا حـول ولا قـوة الا بـالـلـه.

17/05/2026

*النَّفْسُ تَبْكِي عَلَى الدُّنْيَا وَقَدْ عَلِمَتْ*
*أَنَّ السَّلَامَةَ فِيهَا تَرْكُ مَا فِيهَا*

*لَا دَارَ لِلْمَرْءِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَسْكُنُهَا*
*إِلَّا الَّتِي كَانَ قَبْلَ الْمَوْتِ بَانِيهَا*

*فَإِنْ بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهَا*
*وَإِنْ بَنَاهَا بِشَرٍّ خَابَ بَانِيهَا*

*أَيْنَ الْمُلُوكُ الَّتِي كَانَتْ مُسَلْطَنَةً*
*حَتَّى سَقَاهَا بِكَأْسِ الْمَوْتِ سَاقِيهَا*

*أَمْوَالُنَا لِذَوِي الْمِيرَاثِ نَجْمَعُهَا*
*وَدُورُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيهَا*

*كَمْ مِنْ مَدَائِنَ فِي الْآفَاقِ قَدْ بُنِيَتْ*
*أَمْسَتْ خَرَابًا وَدَانَ الْمَوْتُ دَانِيهَا*

*لِكُلِّ نَفْسٍ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى وَجَلٍ*
*مِنَ الْمَنِيَّةِ آمَالٌ تُقَوِّيهَا*

*فَالْمَرْءُ يَبْسُطُهَا وَالدَّهْرُ يَقْبِضُهَا*
*وَالنَّفْسُ تَنْشُرُهَا وَالْمَوْتُ يَطْوِيهَا*

*لَا تَرْكَنَّ إِلَى الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا*
*فَالْمَوْتُ لَا شَكَّ يُفْنِينَا وَيُفْنِيهَا*

*وَاعْمَلْ لِدَارٍ غَدًا رِضْوَانُ خَادِمُهَا*
*وَالْجَارُ أَحْمَدُ وَالرَّحْمَنُ نَاشِيهَا*

*قُصُورُهَا ذَهَبٌ وَالْمِسْكُ طِينَتُهَا*
*وَالزَّعْفَرَانُ حَشِيشٌ نَابِتٌ فِيهَا*

*أَنْهَارُهَا لَبَنٌ مُصَفًّى وَمِنْ عَسَلٍ*
*وَالْخَمْرُ يَجْرِي رَحِيقًا فِي مَجَارِيهَا*

*وَالطَّيْرُ تَجْرِي عَلَى الْأَغْصَانِ عَاكِفَةً*
*تُسَبِّحُ اللهَ جَهْرًا فِي مَغَانِيهَا*

*مَنْ يَشْتَرِي الدَّارَ فِي الْفِرْدَوْسِ يَعْمُرُهَا*
*بِرَكْعَةٍ فِي ظَلَامِ اللَّيْلِ يُحْيِيهَا*

10/05/2026

الخلاصة الفقهية المحكمة في أحكام الأضحية
********
#أولاً: حكم الأكل من الأضحية (المتطوع بها والمنذورة)
#الأضحية المتطوع بها: يُستحب للمضحي أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}.
------
#الأضحية المنذورة: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للمضحي أن يأكل من الأضحية المنذورة، بل يجب عليه توزيعها كاملة على الفقراء.
-------
#قال الإمام النووي في (المجموع 8/415): "لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة... فإن أكل شيئاً لزمه غرامته".
#وقال ابن قدامة في (المغني 9/448): "وما وجب بالنذر لم يجز الأكل منه".
*******
#ثانياً: حكم الأضحية عن الميت
#إن أوصى بها الميت نُفذت من ثلث ماله.
#أما إن لم يوصِ وتبرع بها الحي؛ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جوازها ووصول ثوابها للميت قياساً على الصدقة.
------
#قال ابن قدامة في (المغني 9/437): "ويجوز أن يضحي عن الميت، نص عليه أحمد... لأنها صدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه". وانظر (رد المحتار لابن عابدين 6/326).
********
#ثالثاً: تشريك أهل البيت في ثواب الأضحيةيجوز للرجل أن يضحي بالشاة الواحدة (الكبش) عنه وعن أهل بيته (زوجته وأولاده ومن يعولهم)، ويشتركون جميعاً في الأجر.
------
#لما ثبت في (صحيح مسلم، برقم: 1967) من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ ذبح كبشاً وقال: "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ".
********
#رابعاً: حكم إعطاء الجزار من لحمها أو جلدها
#يحرم إجماعاً إعطاء الجزار شيئاً من لحمها أو جلدها أو أطرافها على سبيل "الأجرة" مقابل ذبحه، ويجوز إعطاؤه كصدقة أو هدية بعد إيفائه أجرته من مال المضحي.
-----
#لما ثبت في (المتفق عليه: البخاري 1717، ومسلم 1317) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ... وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا".
******
#خامساً: حكم الاشتراك في البقرة أو الإبل (إضافة لإفادة الناس)تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، وتجزئ البقرة أو البدنة (الإبل) عن سبعة أشخاص .
------
#لما ثبت في (صحيح مسلم، برقم: 1318) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ".
******
#سادساً: الإمساك عن قص الشعر والأظافر للمضحي
#من نوى الأضحية ودخل عليه شهر ذي الحجة، فالسنة (وعند الحنابلة واجب) ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئاً حتى يذبح أضحيته.
------
#لما ثبت في (صحيح مسلم، برقم: 1977) من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".
------
#سابعاً: وقت الذبح المعتبر شرعاً
#يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد
#وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق (اليوم الثالث عشر من ذي الحجة).
#ومن ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم لا أضحية.
-----
#لما ثبت في (صحيح البخاري، برقم: 5556) من حديث البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ"....

26/04/2026

يكره عند السادة المالكية التسوك فى المسجد
قال الشيخ العدوي : ولا يفعل ذو المروءة السواك بحضرة الناس ، ولا في المسجد ؛ لما فيه من إلقاء ما يستقذر.

قال القرطبي المحدث : لم يرو عنه ـ ﷺ ـ أنه تسوّك في المسجد ، ولا في محفل من الناس؛ لأنه من باب إزالة القذر والوسخ، ولا يليق بالمساجد ولا محاضر الناس، ولا يليق بذوي المروءات [فعل] ذلك في الملأ من الناس.

Address

Khemisset

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when فقه العبادات للإمام مالك posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share