فتاوى الحنفية

فتاوى الحنفية هذه الصفحة لنقل الفتاوى في الفقه الحنفي من الكتب المعت?

07/07/2022

(سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ثلث ماله فدفعه الوصي لرجل لم يحج عن نفسه فهل يجوز حجه عن الميت
(الجواب) : يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل ويسمى حج الصرورة من الصر وهو الشد قال في المصباح أصر على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج وهل يجب عليه أن يمكث بمكة حتى يحج عن نفسه لم أره إلا في فتاوى أبي السعود المفسر.
من الفتاوى الحامدية.

07/07/2022

سئل: في الزاني إذا أراد أن ينكح مزنيته الحبلى منه هل يصح؟
(الجواب) : نعم ويحل له وطؤها والولد له وتلزمه النفقة. (أقول) ليس هذا على إطلاقه بل هو فيما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر كما يعلم مما قبله وفي الفصل الثالث من نكاح الولوالجية رجل زنى بامرأة فحملت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا يثبت النسب منه لأنه جاءت به في مدة حمل تام عقب نكاح صحيح، وإن جاءت به لأقل فلا اهـ
من الفتاوى الحامدية.

08/04/2022

(سئل) في رجل باع من زيد بضائع معلومة بثمن معلوم أجل بعضه المعلوم على المشتري إلى أجل معلوم وقسط باقيه أقساطا معلومة ثم مات البائع في أثناء مدة التأجيل والتقسيط فهل يبقى كذلك ولا يحل الثمن بموته والحالة هذه؟
(الجواب) : بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل كما في البزازية والأشباه.
من الفتاوى الحامدية

26/03/2022

(سئل) في إسقاط الصلاة هل يجوز دفعه بعد الدفن؟ والوصية به صحيحة؟
(الجواب) : نعم والوصية به صحيحة والمسألة في القهستاني من آخر الصوم ومثله في شرح الملتقى للعلائي من الصوم والله سبحانه أعلم.
من تنقيح الفتاوى الحامدية

26/03/2022

(سئل) في رجل غاب وترك زوجته وأولاده الصغار منها بلا نفقة ولا منفق وليس للصغار مال وتريد الزوجة أن يفرض القاضي نفقة لها ولهم ويأمرها بالاستدانة لترجع على الزوج إذا حضر بعد تحليفها أن الغائب لم يعطها النفقة ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها وبعد تحليفها وإقامتها بنية على النكاح إن لم يكن القاضي عالما بالنكاح فهل لها ذلك؟
(الجواب) : نعم رجل ذهب إلى القرية وتركها في البلد فللقاضي أن يفرض النفقة مع غيبته ولا يشترط له غيبة سفر اهـ. قنية
من تنقيح الفتاوى الحامدية

05/01/2021

(سئل) في رجل طلق امرأته، ثم أنكر وأقيمت عليه بينة، وقضى القاضي بالفرقة فهل تكون العدة من وقت الطلاق لا من القضاء؟
(الجواب) : نعم، وسئل قارئ الهداية عن رجل أقر أنه طلق زوجته ثلاثا من مدة ثلاثة أشهر، وصدقته على ذلك، وأنها حاضت ثلاث حيض، هل يسمع قولها.؟
أجاب الذي عليه المتأخرون من علمائنا أنها تعتد من وقت الإقرار، إلا أن تقوم بينة على ما تصادقا عليه، ومذهب المتقدمين أنهما يصدقان.
من تنقيح الفتاوى الحامدية.

27/12/2020

(سئل) في رجل اشترى من أخته زوج أساور ذهبا، زنتها كذا مثقالا، وساعة فضة، وعقصة فضة، وخنجر فضة مموهات بالذهب، بثمن معلوم من القروش الفضة مقسطة عليه في أقساط معلومة، وتسلم المبيع وتصرف به واستهلكه فكيف الحكم؟
(الجواب) : البيع المذكور غير صحيح، وعليه رد قيمة المبيع لها؛ فإنه يشترط التقابض في المجلس كما صرح به في المنح في باب الصرف.
من العقود الدرية.

23/12/2020

(سئل) في رجل حلف بالطلاق: أنه لا يخلي يعني لا يدع زوجته تروح إلى بيت أخيها، فهل إذا راحت في غيبته بلا إذنه ورضاه ولا تخليته، لا يقع؟
(الجواب) : نعم حيث لم تذهب بتخليته، والمسألة في الفتاوى الخيرية.
من العقود الدرية.

22/12/2020

(سئل) في رجل تشاجر مع رفيق له، بينهما معاملات صدرت المشاجرة لأجلها، فحلف بالطلاق أنه أي الرفيق لو تراءى لي في الماء لا أشربه, قاصدا في ذلك عدم المعاملة معه من بعد .... فهل إذا رافقه ولم يعامله، لا يقع طلاقه؟
(الجواب) : نعم والحالة هذه.
من العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.

17/12/2020

(سئل) فيما إذا دفعت هند لزيد مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض، فطالبته بالمبلغ المزبور، فقال: إنك دفعته لي هبة، وقالت: بل قرضا.
فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك، وعليه رد مثل القرض المزبور؟
(الجواب) :
نعم. دفع لآخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع: قرض، وقال الآخر: هدية، فالقول قول الدافع. كذا في القول لمن عن البزازية، ومثله في الخانية: دفع إليه دراهم، فقال: أنفقها، ففعل فهو قرض كما لو قال: اصرفها إلى حوائجك، ولو دفع إليه ثوبا وقال: اكتس به، ففعل يكون هبة؛ لأن قرض الثوب باطل. لسان الحكام من الهبة.

14/12/2020

(سئل) في رجل وجبت عليه زكاة ماله الذي معه بدمشق فهل المعتبر في ذلك فقراء مكان المال أو لا؟
(الجواب) : نعم، المعتبر في الزكاة مكان المال في الروايات كلها كما في البحر والنهر وعلله ابن ملك في شرح المجمع بأنه محل الزكاة ولهذا تسقط بهلاكه.
من العقود الدرية.

08/12/2020

(سئل) في أيتام لا مال لهم ولا كسب في حضانة أمهم الفقيرة العاجزة ولهم عم شقيق وعم لأم موسران فهل تكون نفقتهم على عمهم الشقيق؟
(الجواب) : نعم والحالة هذه ولكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى بالغة أو ذكر عاجز بقدر الإرث ويجبر عليه ويعتبر فيه أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له خال وابن عم موسران على الخال. كذا في الدرر وتفصيله فيها قال العلامة عزمي في حاشيتها ثم قال في الكافي وإذا استويا في المحرمية وأهلية الإرث يرجح من كان وارثا في الحال فلو كان له عم وعمة فالنفقة على العم لاستوائهما في المحرمية ويرجح العم بكونه وارثا في الحال اهـ ومثله في شرح التنوير للعلائي وغيره ففي مسألتنا العمان مستويان في المحرمية لكن الشقيق وارث في الحال.
من العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.

Address

Amman

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when فتاوى الحنفية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Place Of Worship

Send a message to فتاوى الحنفية:

Share