07/07/2022
(سئل) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ثلث ماله فدفعه الوصي لرجل لم يحج عن نفسه فهل يجوز حجه عن الميت
(الجواب) : يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل ويسمى حج الصرورة من الصر وهو الشد قال في المصباح أصر على نفقته لأنه لم يخرجها في الحج وهل يجب عليه أن يمكث بمكة حتى يحج عن نفسه لم أره إلا في فتاوى أبي السعود المفسر.
من الفتاوى الحامدية.