موسوعة الأحكام الفقهية على رأي مراجع الشيعة

  • Home
  • Lebanon
  • Beirut
  • موسوعة الأحكام الفقهية على رأي مراجع الشيعة

موسوعة الأحكام الفقهية على رأي مراجع الشيعة محاولة للإجابة عن الكثير من الأسئلة الفقهية في المعاملات والعبادات خاصة محل الإبتلاء منها.

22/04/2020

مكتب سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الرجاء بيان الرأي الشرعي لسماحة السيد المرجع حفظه الله في المسألة التالية، راجين لسماحته طول العمر مع الصحة والعافية:

يقترب شهر رمضان المبارك وفيروس كورونا لا يزال يواصل الانتشار في مختلف المناطق، والاطباء يوصون بشرب الماء في فترات متقاربة لتقليل احتمال الاصابة بهذا الفيروس الخطر، لأنَّ قلة الماء في الجسم تقلل من مناعته، وجفاف الحلق لو وصل اليه الفيروس يفسح له المجال للانتقال الى الجهاز التنفسي، في حين أن شرب الماء يساعد في نزوله الى المعدة والقضاء عليه فيها، فهل يسقط صيام شهر رمضان عن المسلمين في هذه السنة بهذا السبب؟

أدام الله عزكم وحفظكم ذخرا للامة

بسم الله الرحمن الرحيم

على المريض أن يفطر في شهر رمضان ثم يصوم عدة من أيام أخر، ويلحق بحكم المريض، الصحيح الذي يخشى المرض مع الصيام، أو يصعب عليه الى درجة يجعله حرجيا عليه. وفي مثل الظروف الحالية - حيث انتشار وباء الكورونا - على المسلم ان يبتعد عن مظان انتقال المرض الوبائي ويلتزم بكل التدابير الوقائية والاحترازية ولو بالبقاء في الحجر البيتي، لكي يتسنّى له أداء فريضة الصوم، وتوصيات الخبراء انما هي لمن يتواجد في مواقع التلاقي مع الناس مما يضاعف احتمال العدوى، فالصوم لا يسقط عن المسلمين، بل لكل مكلَّف حكمه حسب معيار الخوف العقلائي من الاصابة بالمرض.

وفقكم الله لمراضيه

مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي دام ظله

17/06/2018

تعليق الأستاذ الشيخ مازن مطوري حول مسألة هلال رمضان :

الجدل الموسمي الذي يجري كل عام بشأن ثبوت هلال أول الشهر وضرورة اتفاق الفقهاء في المسألة، يتضمن في كثير منه الدعوة إلى سدّ باب الاجتهاد والركون إلى تقليد المبنى الفقهي للآخرين، وهو أمر غير سائغ شرعاً بأي حال من الأحوال، لأن معنى فتح باب الاجتهاد؛ أن كل مسألة نظرية (غير ضرورية ولا واضحة) تخضع للمراجعة من قبل الفقيه، وبذل الوسع في الوقوف على مداركها للوصول إلى نتيجة تفرغ ذمته أمام الله تعالى، سواء كانت تلك النتيجة مصيبة للواقع عند الله تعالى أو غير مصيبة. فالفقيه بالدرجة الأساس يبذل وسعه لتحديد الموقف الشرعي اعتماداً على مداركه المعروفة.

بناءً على ذلك، فبما أن مسألة ثبوت هلال أول الشهر ووسائل ذلك الإثبات، وطرقه، مسائل نظرية وليست من ضروريات الدين الواضحة كالصلاة والصوم والحج وما أشبه، فهي بالتالي خاضعة لاجتهاد كل فقيه، ولا يمكن إلزام فقيه برأي آخر، فمسائل من قبيل: الرؤية المجردة والمسلحة، واعتماد الحسابات الفلكية وعدم اعتمادها، وهل يكفي ثبوت الهلال في بلد ما لثبوته في سائر البلدان (تعدد ووحدة الآفاق) كل هذه المسائل حتى يكون موقف الفقيه فيها مبرّراً من الناحية الشرعية فلا بد له من بحثها بحثاً اجتهادياً والوصول فيها إلى نتيجة تفرغ ذمته الشرعية وذمّة مقلّديه.
وحيث أن بحث هذه المسائل عملية معقّدة تعتمد على مقدمات متعدّدة، فهي مورد للخلاف وتعدد الفهم والاستظهار من النصوص، تلك النصوص التي بدورها ليست واضحة بشكل يحسم الخلاف، وإنما هي بدورها تكون مورداً للبحث السندي والدلالي والموازنة بينها والجمع بين متعارضاتها وما أشبه.
إن تحديد أول الشهر عملية شرعية وليست طبيعية تكوينية، فالفقيه يبحث عن ثبوت الشهر الشرعي وليس الطبيعي التكويني، وثبوت الشهر الشرعي الذي أُنيطت به الأعمال والعبادات، متوقف على رؤية هلاله، ومن هنا يبدأ كل الخلاف الواقع بين الفقهاء، في أن هذه الرؤية مجردة أو مسلحة، وأن رؤيته في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان أو لا؟ وحتى الحديث الذي يقول: صوموا لرؤيته.. يوجد خلاف بين الفقهاء في فهم الرؤية في أنها على نحو الطريقية أو الموضوعية، فإن كانت الثانية لا تكفي الرؤية المسلحة وإن كانت الأولى كفت، وهناك فهم ثالث يقول حتى لو كانت طريقية لا تكفي الرؤية المسلحة بالاعتماد على فهم معين. وهكذا، فالمسألة اجتهادية صرفة كأي مسألة نظرية أخرى تخضع للاجتهاد والاختلاف وتعدد الفهم. والفقيه بالدرجة الأساس يبحث عن تحديد ما يفرغ الذمة الشرعية ويعطيه العذر بينه وبين الله تعالى.

ولذلك فالفقيه لا يتفهّم تلك الدعوات لضرورة توحيد الموقف من المسألة؛ لأنه يجد في تلك الدعوات تنازلاً عن البحث الموضوعي الاجتهادي وخضوعاً لمزاج الشارع.

16/06/2018

تعليق للأستاذ الشيخ حيدر حب الله حول مسألة هلال رمضان:

حادثة الهلال التي يبتلي بها الناس عادةً يوماً واحداً في السنة وهو يوم عيد الفطر (إذ الموارد الأخرى كليالي القدر وبداية شهر رمضان والحجّ وأمثال ذلك تبقى أكثر يُسراً)، فهي قضيّة شخصيّة لا يلزم من عدم إيكالها للحاكم وقوع فوضى واضطراب في البلاد وبين العباد.
نعم، لا شكّ أنّها باتت تُحدث إرباكاً اجتماعياً بدرجة معيّنة، كما ومن الواضح أنّ تبسيطها إلى حدّ الاستخفاف بتأثيراتها الاجتماعية غير صحيح، خلافاً لما يحاوله بعض الناس، لكنّ هذا لا يعني مسألة اختلال النظام العام. فموضوع الهلال ينبغي التعامل مع تأثيراته الميدانية دون تبسيط ولا تهويل.
لكن الشيء الذي تتعزّز القناعة به يوماً بعد آخر هو أنّ الفقهاء والمجامع الفقهيّة ومراجع الدين باتوا يتحمّلون جزءاً من المسؤوليّة في هذا الصدد، بسبب الإرباكات التي تتسبّب بها حالة اختلاف الفتاوى بين الفقهاء، فضلاً عن الاختلافات في التطبيقات فيما بينهم تارةً، وفيما بين الناس أخرى أيضاً، فأيّ مانع من أن يتوافق كبار الفقهاء ممّن يملكون غالبيّة الجمهور المتديّن على مستوى التقليد، ويقرّروا ـ بالعنوان الثانوي ـ تسليم مهمّة البتّ في هذا الموضوع لفقيهٍ معيّن أو لمجلس فقهي معيّن، يحيط بهما فريق عمل كبير من الخبراء والمتابعين، ولو كان ذلك بحيث لا يفتي هؤلاء الفقهاء الكبار في هذه المسألة (بل يتركونها للاحتياط الوجوبي مثلاً)، بما يسمح للناس بالعودة لذلك الفقيه أو لذلك المجلس الموكلة إليه مهمّة متابعة هذا الموضوع والإعلان عنه سنويّاً، بل شهريّاً، فكما لا يفتي الكثير من الفقهاء والمراجع في موضوعات كثيرة، بل يصوغون بياناتهم الفقهيّة بصيغة الاحتياط الوجوبي التي تفسح للمكلّف من إمكانية تقليد غيرهم، كذلك الحال هنا، بل قد يمكنهم المداورة في هذا الموضوع ضمن صيغة تنظيميّة معيّنة لا يبدو من الصعب تقديم تخريجات فقهيّة لها.
بالفعل، أعتقد بأنّ اختلاف الفقهاء حيث كان مسؤولاً عن هذا الوضع بدرجة ليست بالقليلة، فإنّ هذه المسؤوليّة تطالهم في أن يخفّفوا عن الناس هذه الفوضى الاجتماعيّة التي تُربك حركة الأسر والعوائل كلّ عام، ومن ثم من أراد بعد ذلك شخصيّاً أن يحتاط أو له رؤية خاصّة من الناس فهذا أمر آخر يبقى حالة محدودة، والمهم تجاوز الحالة العامة المربكة هذه.
أعرف أنّ هذا الكلام كلّه كلامٌ نظريّ، والقضيّة أبعد من التخريجات الفقهيّة والحلول الاجتهادية لمسألة من هذا النوع، وأنّ جوهر الموضوع يرجع إلى طبيعة التعقيدات الميدانية القائمة في شبكة العلاقات بين التيارات الدينية والسياسيّة ورموزها الفقهيّة في الساحة اليوم، لكن هي كلمة كان من المناسب أن تُقال.

حكم رمس الرأس بالماء ( أي إدخال الرأس في الماء فلا يشمل صب الماء على الرأس كما في الاستحمام مما لا إشكال فيه).1- السيد ا...
12/06/2018

حكم رمس الرأس بالماء ( أي إدخال الرأس في الماء فلا يشمل صب الماء على الرأس كما في الاستحمام مما لا إشكال فيه).

1- السيد الخوئي (قدس سره):
لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالماً بكونه مفطراً أو جاهلا، ولا يبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط في الماء من غير اختيار.

2- السيد السيستاني (حفظه الله):

لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة.

3- السيد محمد سعيد الحكيم (حفظه الله):

الأحوط استحبابا عدم الارتماس بالماء [ أي انه غير مبطل للصوم].

4- السيد فضل الله (قدس سره):

لا يجوز رمس الرأس على الأحوط وجوباً، وإن كان غير مفسدٍ للصوم.

5- السيد الخامنئي (دام ظله):

إذا رَمَس الصائم تمام رأسه في الماء عمداً بطل صومه على الأحوط وجوباً وعليه قضاؤه.

6- السيد كمال الحيدري (دام ظله):ح
الأجدر بالصائم احتياطاً ووجوباً أن لا يصنع ذلك.

24/06/2017

الفوضى ومسألة الهلال، ووظيفة الفقهاء في حلّ المشكلة الاجتماعيّة القائمة
_______
.. فأيّ مانع من أن يتوافق كبار الفقهاء ممّن يملكون غالبيّة الجمهور المتديّن على مستوى التقليد، ويقرّروا ـ بالعنوان الثانوي ـ تسليم مهمّة البتّ في هذا الموضوع [بداية ونهاية الشهر] لفقيهٍ معيّن أو لمجلس فقهي معيّن، يحيط بهما فريق عمل كبير من الخبراء والمتابعين، ولو كان ذلك بحيث لا يفتي هؤلاء الفقهاء الكبار في هذه المسألة (بل يتركونها للاحتياط الوجوبي مثلاً)، بما يسمح للناس بالعودة لذلك الفقيه أو لذلك المجلس الموكلة إليه مهمّة متابعة هذا الموضوع والإعلان عنه سنويّاً، بل شهريّاً، فكما لا يفتي الكثير من الفقهاء والمراجع في موضوعات كثيرة، بل يصوغون بياناتهم الفقهيّة بصيغة الاحتياط الوجوبي التي تفسح للمكلّف من إمكانية تقليد غيرهم، كذلك الحال هنا، بل قد يمكنهم المداورة في هذا الموضوع ضمن صيغة تنظيميّة معيّنة لا يبدو من الصعب تقديم تخريجات فقهيّة لها.

الشيخ المفكر حيدر حب الله

10/06/2017

لأول مرة العتبة العلوية المقدسة تطلق خدمة الزيارة الافتراضية والتجوال بين أروقة الصحن الحيدري الشريف.

للتجوال اضغط على السهم مرتين.

www.imamali.net/vtour

09/07/2014

:: أحكام السفر في شهر رمضان ::

نص الفتوى للسيد الخوئي (رض) وعلى ذلك فتوى باقي المراجع (السيد السيستاني, السيد الحكيم, السيد فضل الله, السيد الخامنئي, السيح محمد صادق الشيرازي) مع فروقات صغيرة نذكرها في الحاشية:

إذا سافر قبل الزوال، وكان ناويا للسفر من الليل وجب عليه الافطار، وإلا وجب عليه الاتمام والقضاء على الأحوط وإن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، وإن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الافطار، نعم يستحب له الامساك إلى الغروب.

***ملاحظة***

في تبييت النية: السيد الخوئي يعتبر لمن أراد السفر أن يبيّت نيتَهُ من الليل, بينما يرى السيد السيستاني أنه لا داع لذلك.

معنى ذلك أ، المسافر المقلد للسيد الخوئي إذا لم ينو نيته من الليل وسافر في اليوم التالي وجب عليه أن يبقى ممسكا ويقضي يومه.

لمن يجوز الإفطار في شهر رمضان ؟ وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم: 1- الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم ...
05/07/2014

لمن يجوز الإفطار في شهر رمضان ؟

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم:

1- الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام [وهو عبارة عن ثلاثة أرباع الكيلو من الطحين والعدس والتمر وغيرها من الطعام..أو عمليا ربطة خبز]، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدَّيْن، بل هو أحوط استحبابا.

2-الحامل المقرب [قريبة الولادة] التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد

هل يجب عليهم القضاء ؟

1- الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، والأحوط وجوبا - (الخوئي) أو الأحوط استحبابا (السيستاني) لذي العطاش القضاء مع التمكن.

2- على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن القضاء بعد ذلك. كما أن عليهما الفدية - أيضا - فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الاشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

* ملاحظة : هذه الفتوى تشمل المراجع : السيد الخوئي, السيد السيستاني, السيد محمد سعيد الحكيم, السيد الخامنئي, السيد فضل الله والسيد صادق الشيرازي (رضوان الله عليهم أجمعين).

:::حجية قول الطبيب في جواز الإفطار وعدمه::: فتوى السيد الخوئي (قدس سره) والتي عليها أغلب المراجع [السيد السيستاني, السيج...
02/07/2014

:::حجية قول الطبيب في جواز الإفطار وعدمه:::

فتوى السيد الخوئي (قدس سره) والتي عليها أغلب المراجع [السيد السيستاني, السيج محمد سعيد الحكيم, السيد فضل الله, السيد صادق الشيرازي, والسيد الخامنئي (رضوان الله عليهم أجمعين)] وإن اختلفت العبارات فالحكم واحد.

"قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لاجله الافطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة [أي ماهراً وأميناً] ، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطأه ، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً [على نفسه] وجب الافطار [لا بد أن يكون منشأ الخوف عقلائيّا] ."

Address

Beirut

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when موسوعة الأحكام الفقهية على رأي مراجع الشيعة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share