23/05/2026
https://www.facebook.com/share/p/14cWvcj8W4F/
#س: هل للرجل أن يُغسِّل زوجته إذا ماتت؟
ج: نعم، له أن يُغسِّلها.
قالت عائشة رضي الله عنها: لو كنتُ استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما غَسَّل النبيَّ صلى الله عليه وسلم غير نسائه.
وقالت أيضًا: رَجَع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البَقيع، فوجدني وأنا أجد صُداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه! فقال: ((بل أنا يا عائشة وا رأساه)) ثم قال: ((ما ضَركِ لو متِّ قبلي، فقمتُ عليكِ، فغَسَّلتُكِ وكفنتُكِ، وصليتُ عليكِ، ودفنتُكِ؟)).
وإن كانت لفظة: (فغَسَّلتُكِ) فيها كلام، لكن لها شاهد وهو لفظة: (لهَيَّئتُكِ).
يجوز للرجل أن يُغسِّل زوجته إذا ماتت.
ويجوز للمرأة أن تُغسِّل زوجها إذا مات.
#س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟
ج: الجمهور على عدم الجواز؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما:
(فَرَ ض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير...) الحديث.
#س: إذا اعتمرنا عن شخص أو تصدقنا عنه، فهل يُحِس ويَفرح بذلك؟
ج: إن شاء الله هذا يصل ثوابه للميت.
أما كونه يُحِس أو يَشعر به، فلا أعلم شيئًا من ذلك.
#س: هل الزواج بشهادة رجل وامرأتين باطل؟
ج: الجمهور يقولون: لا تَصلح شهادة المرأة في الزواج، ولا الطلاق، ولا الحدود.
#س: ما هو الأَقِط؟
ج: هو الحليب المجفف.
#س: هل (الجميل) اسم من أسماء الله؟
ج: (الجميل) فيما أفهم صفة من صفات الله؛ لحديث: ((إن الله جميل يُحب الجمال)).
ولم يَرِد عن السلف السؤال باسمِ (جميل) فلا تقل: يا جميل افعل لي كذا وكذا.
#س: هل في الألماس زكاة؟
ج: إذا كان الشخص تاجرًا في الألماس، ففيه زكاة عُروض تجارة.
أما التحلي بالألماس فلا زكاة فيه، لا زكاة في حلي الألماس. وإنما الزكاة في حُلي الذهب والفضة.
#س: ما حُكْم القول للمُلتزِم: (يا مولانا)؟
ج: ليس هناك اسم (المُلتزِم) و(لا مولانا) كإطلاق على الصالحين، إنما فلان رجل صالح.
#س: هل (الباقي) من أسماء الله؟
ج: ليس (الباقي) من أسماء الله، إنما الذي جاء في الكتاب العزيز:{وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } [الرحمن: 27].
#س: يوم القيامة تأتي عجوز فاجرة كريهة الرائحة تضحك علينا، وهي الدنيا. ما مدى صحة هذا الكلام؟
ج: ليس له أصل.
#س: ما حُكْم رفع اليدين إذا قمتُ للركعة الثالثة؟
ج: هناك أحاديث نفت هذا الرفع، وأحاديث أثبتته.
فإِنْ فعلتَ أحيانًا وتركتَ أحيانًا، جاز لك.
#س: ما حُكْم إلقاء المرأة السلام على زملائها الرجال في العمل؟
ج: لا بأس إذا كانت الفتنة مأمونة.